282

ایعلام الاعلام بأدله الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

ژانرونه

في أنه لا طلاق قبل النكاح

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الحضرمي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن خالد بن حرملة، قال: حدثنا مسلم بن خالد عن محمد بن المنكدر عن طاووس.

عن جابر: أن رجلا إتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي أرادت أن تزوجني ختني ابنة عم لي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، فقال : ((أكنت ملكت قبل ذلك؟ قال: لا، قال: فتزوجها ليست بطالق)).

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي، ومحمد بن علي الصواف قالا: أخبرنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي.

عن آبائه أن رجلا أراد أن يزوج امرأة فاختلفوا فقال: إن تزوجتها فهي طالق فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا طلاق إلا بعد النكاح)).

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا طلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته)).

مخ ۲۸۲