ایعلام الاعلام بأدله الاحکام
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
ژانرونه
عن أبيه قال: سألت عطاء بن ابي رباح عن السنة في الطلاق فقال: سمعت ابن عباس يقول: إذا طهرت من حيضها من غير جماع، فقلت له: فإن كانت حاملا قال: يطلقها متىشاء، قلت: فالرجل إذا غاب عن أهله كيف يطلق؟ قال: يكتب إليها إذا طهرت من حيضك فاعتدي، قلت: فإن كانت لا تحيض، قال: يكتب إليها إذا رأيت هلال كذا وكذا فاعتدي، قلت: فالبكر قال: مثل ذلك.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال : حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- (أنه كان يقول طلاق السنة عند الطهر من الحيض ما لم يمسها).
قال: وحدثنا زيد عن أبي بكر عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول (الطلاق في العدة على ما أمر الله؛ فمن طلق على غير عدة فقد عصى الله وفارق امرأته).
قال: وحدثنا زيد عن أبي بكر عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (لا تطلق الحائض حتى تطهر إلا من جهل ذلك، وإنما التطليق للإقراء والشهور للتي لا تحيض).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان.
مخ ۲۶۲