ایعلام الاعلام بأدله الاحکام
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
ژانرونه
في التي تهب نفسها وفي هبة الجارية للغير
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي حازم.
عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوهبت نفسها، فصمت النبي عنها، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((قد أملكتكها بما معك من القرآن))، قال: فرأيته يمضي وهي تتبعه.
(حدثنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد.
عن آبائه (أن رجلا أتى عليا -عليه السلام- فقال: لي أم ولد ولدت مني، أفأهبها لأخي؟ قال: نعم، فوهبها له فولدت منه، ثم أتاه الثاني فقال: إن أخي وهب لي أم ولده مني أفأهبها لأخي وهو أصغر مني؟ قال: فوهبها له فولدت لثلاثتهم.
قال السيد أبو العباس رحمه الله: معنى الهبة هاهنا على الإنكاح بلفظ الهبة؛ لأنه قد صح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظر بيع أم الولد.
مخ ۲۴۰