240

ایعلام الاعلام بأدله الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

ژانرونه

في التي تهب نفسها وفي هبة الجارية للغير

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي حازم.

عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوهبت نفسها، فصمت النبي عنها، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((قد أملكتكها بما معك من القرآن))، قال: فرأيته يمضي وهي تتبعه.

(حدثنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد.

عن آبائه (أن رجلا أتى عليا -عليه السلام- فقال: لي أم ولد ولدت مني، أفأهبها لأخي؟ قال: نعم، فوهبها له فولدت منه، ثم أتاه الثاني فقال: إن أخي وهب لي أم ولده مني أفأهبها لأخي وهو أصغر مني؟ قال: فوهبها له فولدت لثلاثتهم.

قال السيد أبو العباس رحمه الله: معنى الهبة هاهنا على الإنكاح بلفظ الهبة؛ لأنه قد صح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظر بيع أم الولد.

مخ ۲۴۰