238

ایعلام الاعلام بأدله الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

ژانرونه

في جواز النكاح الموقوف

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(ويدل عليه) حديث عائشة من طريق ابن بريدة عن يحيى بن معين عنها قالت: (جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي نعم الأب زوجني ابن أخيه وهو يرفع خسيسته، قالت عائشة:فجعل الأمر إليها، قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.

(قلت) قوله: (من طريق ابن بريدة عن يحيى بن معين) غلط واضح والصواب: (من طريق أبي بردة عنها) أي عن عائشة كما في شرح التجريد فراجع.

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(قال السيد أبو العباس رحمه الله): أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي -عليه السلام-.

عن آبائه أن رجلا أتى عليا -عليه السلام- بعبده فقال: يا أمير المؤمنين أن عبدي هذا تزوج بغير إذني فقال علي -عليه السلام- لسيده فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له علي -عليه السلام-: كيف قلت؟ قال: قلت طلق, فقال علي -عليه السلام- للعبد أما الآن فإن شئت فطلق وآن شئت فأمسك.

مخ ۲۳۸