ایعلام الاعلام بأدله الاحکام
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
ژانرونه
العدل بين النساء
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(عن ابن أبي ليلى) عن المنهال ابن عمرو عن زر بن حبيش وعباد بن عبد الله.
عن علي عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة، قسم للحرة الثلثين وللأمة الثلث.
(وما رواه) عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قالا: حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وشقة مائل)).
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في قول الله جل ثناؤه: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}[النساء:129]، قال: (هذا في الحب والجماع).
وأما النفقة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك، ولا حظ للسراري في القسمة.
(وبهذا الإسناد) عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (كان رسول الله إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا)
(وقد روي) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روته عائشة: أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيهن خرجت لها القرعة خرج بها.
(وروت) أنه غزا غزوة بني المصطلق فساهم بين نسائه.
مخ ۲۲۰