ایعلام الاعلام بأدله الاحکام
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
ژانرونه
ما يجوز للمحرم فعله عند الضرورة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: (لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره إلا أن يؤذيه وإذا اشتكى عينه اكتحل بالصبر الذي ليس فيه زعفران)، وقال عليه السلام بهذا الإسناد: (وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين أسفل من الكعب، وإذا لم يجد رداء ووجد قميصا ارتدى به ولم يتدرعه، فإن لبس القميص أو لبس السراويل فعليه الفدية).
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: وقد بين عبد الله بن عمر فيما روينا عن الطحاوي.
قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه.
عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس من الثياب إذا أحرم، قال: ((لا تلبسوا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف؛ إلا أن يكون أحدكم ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين)).
مخ ۱۹۷