ایعلام الاعلام بأدله الاحکام
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
ژانرونه
في أن المحصر لا يحلق أو يقصر حتى ينحر
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(قال حدثنا) الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عبد الله بن الرومي قال: حدثنا محمد بن ثور أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة.
عن المسور بن مخرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير.
عن أبيه قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: قال بن عمر: إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ، قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام القابل.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة.
عن ابن عباس رضي الله عنه: (فإن أحصرتم) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبحه عنه.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الفضل قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي.
مخ ۱۹۴