الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مکفر

ابن حجر هیتمي d. 974 AH
31

الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مکفر

الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر

پوهندوی

محمد عواد العواد

خپرندوی

دار التقوى/ سوريا

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م

ژانرونه

على دفعه، ولو كان من نفسه لما كرهه. ذكره ابن عبد السلام وغيره، ومن ذلك اعتقاد ما يوجب الكفر، وإن لم يظهر بقول أو فعل. ومنها: كل فعل صدر عن تعمد واستهزاء بالدّين صريح، كالسجود للصنم أو الشمس، سواء كان في دار الحرب أم دار الإسلام، بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه وعذره، وما في الحلية عن القاضي عن النص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب لا نحكم بردته، ضعيف، وواضح أن الكلام في المختار. واستشكل العز بن عبد السلام الفرق بين السجود للصنم وبين ما لو سجد الولد لوالده على جهة التعظيم حيث لا يكفر، والسجود للوالد كما يقصد به التقرب إلى الله تعالى كذلك يقصد بالسجود للصنم كما قال تعالى: (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ) الزمر/٣. ولا يمكن أن يقال: إن الله شرع ذلك في حق العلماء والآباء دون الأصنام.

1 / 73