وَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَمَا بَلَغَنِي عَنْ عَالِمٍ، وَلَا بَلَغَنِي فِيهِ قَوْلٌ وَلَا فَتْوَى، وَلَا سَمِعْتُ أَنَّ أَحَدًا أَفْتَى فِي الْمَسْأَلَةِ بِشَيْءٍ قَطُّ. وَقُلْتُ لِلزُّبَيْرِيِّ: وَلَا عِنْدَكَ فِيهَا جَوَابٌ؟ فَقَالَ: إِنْ أَلْزَمَ الْحَالِفُ نَفْسَهُ جَمِيعَ مَا فِي أَيْمَانِ الْبَيْعَةِ، وَإِلَّا فَلَا أَقُولُ غَيْرَ هَذَا. فَكَتَبَ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ ظَهْرِ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: إِيشْ تَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا أَقُولُ. وَإِلَّا فَالسُّكُوتُ عَنِ الْجَوَابِ أَسْلَمُ لِمَنْ يُحِبُّ السَّلَامَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. تَمَّ كِتَابُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَفْتَى بِالْخُلْعِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَصِفَةُ الَّذِي تَحِلُّ لَهُ الْفَتْوَى، وَيَجُوزُ لِلنَّاسِ أَنْ يَسْتَفْتُوهُ وَيُقَلِّدُوهُ.
1 / 71