حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ، قَالَ: «وَاللَّهِ إِنَّ الَّذِي يُفْتِي لِلنَّاسِ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ لَمَجْنُونٌ» . قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ لِي الْحَكَمُ: لَوْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْكَ قَبْلَ الْيَوْمِ مَا كُنْتُ أُفْتِي فِي كَثِيرٍ مِمَّا كُنْتُ أُفْتِي
حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ أَفْتَى فَتْوَى يُعْمِي فِيهَا فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ الَّذِيَ يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ مَجْنُونٌ. وَلَوْ حَلَفَ حَالِفٌ لَبَرَّ أَوْ قَالَ لَصَدَقَ: إِنَّ أَكْثَرَ الْمُفْتِينَ فِي زَمَانِنَا هَذَا مَجَانِينُ، لَأَنَّكَ لَا تَكَادُ تَلْقَى مَسْئُولًا عَنْ مَسْأَلَةٍ مُتَلَعْثِمًا فِي جَوَابِهَا، وَلَا مُتَوَقِّفًا عَنْهَا، وَلَا خَائِفًا لِلَّهِ وَلَا مُرَاقِبًا لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ؟ بَلْ يَخَافُ وَيَجْزَعُ أَنْ يُقَالَ: سُئِلَ فُلَانٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ⦗٦٧⦘ فِيهَا جَوَابٌ. يُرِيدُ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّ عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَفِي كُلِّ مُتَعَلَّقٍ مُتَهَجَّرًا، يُفْتِي فِيمَا عَيِيَ عَنْهُ أَهْلُ الْفَتْوَى، وَيُعَالِجُ مَا عَجَزَ عَنْ عِلَاجِهِ الْأَطِبَّاءُ، يَخْبِطُ الْعَشْوَةَ، وَيَرْكَبُ السَّهْوَةَ، لَا يُفَكِّرُ فِي عَاقِبَةٍ، وَلَا يَعْرِفُ الْعَافِيَةَ، إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ السَّائِلُونَ وَحَاقَتْ بِهِ الْغَاشِيَةُ. وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ حَالَفٍ مَخْرَجًا عَنْ يَمِينِهِ، وَلِكُلِّ عَلِيلٍ دَوَاءٌ مِنْ سَقَمِهِ، لَمَا حَنِثَ الْحَالِفُ، وَلَا وَجَبَتْ عَلَى أَحَدٍ كَفَّارَةٌ، وَلَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا مَاتَ عَلِيلٌ إِذَا هُوَ يُعَالَجُ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ كُلُّ حَالِفٍ حَانِثٌ أَوْ نَادِمٌ» . لَوْ عَاشَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ حَتَّى يُعَايِنُ الْمُفْتِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَرَأَى الْأَمْرَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَلَمَا رَأَى مَعَهُمْ حَانِثًا وَلَا نَادِمًا.
حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ أَفْتَى فَتْوَى يُعْمِي فِيهَا فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ الَّذِيَ يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ مَجْنُونٌ. وَلَوْ حَلَفَ حَالِفٌ لَبَرَّ أَوْ قَالَ لَصَدَقَ: إِنَّ أَكْثَرَ الْمُفْتِينَ فِي زَمَانِنَا هَذَا مَجَانِينُ، لَأَنَّكَ لَا تَكَادُ تَلْقَى مَسْئُولًا عَنْ مَسْأَلَةٍ مُتَلَعْثِمًا فِي جَوَابِهَا، وَلَا مُتَوَقِّفًا عَنْهَا، وَلَا خَائِفًا لِلَّهِ وَلَا مُرَاقِبًا لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ؟ بَلْ يَخَافُ وَيَجْزَعُ أَنْ يُقَالَ: سُئِلَ فُلَانٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ⦗٦٧⦘ فِيهَا جَوَابٌ. يُرِيدُ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّ عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَفِي كُلِّ مُتَعَلَّقٍ مُتَهَجَّرًا، يُفْتِي فِيمَا عَيِيَ عَنْهُ أَهْلُ الْفَتْوَى، وَيُعَالِجُ مَا عَجَزَ عَنْ عِلَاجِهِ الْأَطِبَّاءُ، يَخْبِطُ الْعَشْوَةَ، وَيَرْكَبُ السَّهْوَةَ، لَا يُفَكِّرُ فِي عَاقِبَةٍ، وَلَا يَعْرِفُ الْعَافِيَةَ، إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ السَّائِلُونَ وَحَاقَتْ بِهِ الْغَاشِيَةُ. وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ حَالَفٍ مَخْرَجًا عَنْ يَمِينِهِ، وَلِكُلِّ عَلِيلٍ دَوَاءٌ مِنْ سَقَمِهِ، لَمَا حَنِثَ الْحَالِفُ، وَلَا وَجَبَتْ عَلَى أَحَدٍ كَفَّارَةٌ، وَلَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا مَاتَ عَلِيلٌ إِذَا هُوَ يُعَالَجُ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ كُلُّ حَالِفٍ حَانِثٌ أَوْ نَادِمٌ» . لَوْ عَاشَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ حَتَّى يُعَايِنُ الْمُفْتِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَرَأَى الْأَمْرَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَلَمَا رَأَى مَعَهُمْ حَانِثًا وَلَا نَادِمًا.
1 / 66