99

Ibn Uthaymeen's Commentary on Al-Kafi by Ibn Qudamah

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة

ژانرونه

القارئ: ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل لأن أبا هريرة ﵁ توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وقال قال رسول الله ﷺ (أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) متفق عليه. الشيخ: هاتان مسألتان الأولى إسباغ الوضوء ولا شك في استحبابه لقول النبي ﵊ ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا وذكر إسباغ الوضوء على المكاره وقال للقيط بن صبرة (أسبغ الوضوء) وأما المجاوزة على قدر الواجب فإن كان على وجه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل أننا لا يمكن أن نتأكد أننا غسلنا الكعبين إلا بالإشراع في الساق أو المرفقين إلا بالإشراع في العضد فهذا لا شك أنه سنة إن لم نقل إنه واجب وأما الزيادة على ذلك فالصحيح أنها غير مشروعة لأن جميع الواصفين لوضوء النبي ﷺ لم يذكروا أنه يتجاوز أكثر من هذا وفعل أبي هريرة حينما كان يتوضأ إلى نصف الساق أو إلى قريب المنكب اجتهاد منه. السائل: أليس قول الرسول ﷺ (فمن استطاع منكم فليطل غرته) يدل على استحباب الزيادة؟ الشيخ: قال ابن القيم في النونية إن إطالة الغرات ليس بممكن وقال إنما قال هذا أبو هريرة من كيسه وأبو هريرة قال ذا من كيسه ... فغدا يميزه أولو العرفان فصل

1 / 99