Ibn Uthaymeen's Commentary on Al-Kafi by Ibn Qudamah
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
ژانرونه
الشيخ: والصواب أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة سواء من أول الوقت أو آخره والصواب أيضًا أنه لا تجب الصلاة التي تجمع للأخرى إذا أدرك جزءًا من إحدى الصلاتين فلو أدركت المرأة جزءًا من صلاة الظهر ثم حاضت فإنه لا يلزمها إلا قضاء الظهر ولو طهرت قبل خروج وقت العصر فإنه لا يلزمها إلا صلاة العصر هذا هو الصحيح وقال بعض العلماء إنه لا يلزمها القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة أو أكثر لا يلزمها القضاء حتى يضيق الوقت وعللوا ذلك بأن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها فهي لم تفرط بل فعلت ما يؤذن فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون ولا يلزم القضاء وعلى هذا فإذا حاضت المرأة في منتصف وقت صلاة الظهر فإنه لا يلزمها قضاء صلاة الظهر لماذا لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت فهي لم تفرط وعلى هذا فلا يلزمها القضاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ولكن الاحتياط القول الأول أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة ثم حاضت لزمها قضاء الصلاة التي أدركت من وقتها مقدار ركعة.
السائل: إذا أدركت المرأة أقل من ركعة ثم حاضت هل يلزمها القضاء؟
الشيخ: ما يلزمها وفيه الخلاف الذي ذكره المؤلف.
السائل: صلاة الوتر إذا قام بعد أذان الفجر علمًا بأن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت فهل يصلي الوتر أم يتركه؟
الشيخ: يصلي ركعة ما دام أنه يؤذن.
فصل
القارئ: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها لأن جبريل ﵇ صلى بالنبي ﷺ في اليوم الثاني في آخر الوقت فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور لقول النبي ﷺ (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لأن لا تصير فائتة ولأن فعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس.
1 / 265