103

Ibn Uthaymeen's Commentary on Al-Kafi by Ibn Qudamah

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة

ژانرونه

باب المسح على الخفين القارئ: وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير ﵁ أنه قال (رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه) متفق عليه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر. الشيخ: استدل المؤلف بحديث وتعليلين حديث مسح النبي ﷺ على خفيه وتعليلان دعاء الحاجة إلى ذلك والتعليل الثاني المشقة في نزعه ولم يخالف في هذا إلا الرافضة الرافضة خالفوا في ذلك وقالوا إن الخفين لا تمسحان وقد خالفوا في تطهير الرجل في ثلاثة أمور: أولا أنها لا تمسح إذا كان مستورة بالخفين أو الجوارب ثانيا أنهم جعلوا العظم الناتئ في ظهر القدم هو الكعب. والثالث أنهم جعلوا فرض الرجل المسح فهم جعلوا منتهاه العظم الناتئ في ظهر القدم ومنعوا من المسح على الخفين مع أن من جملة من روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب ﵁ القارئ: ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان بن عسال ﵁ أنه قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كان مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشيخ: سفرا بمعنى مسافرين لأنها اسم جمع مثل رهط اسم جماعة وصح اسم جمع. باب المسح على الخفين القارئ: وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير ﵁ قال (رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه) متفق عليه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل

1 / 103