Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایډیټر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
خپرندوی
دار الوطن
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jebreenإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایډیټر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
خپرندوی
دار الوطن
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، عن أنس مرفوعًا: ((إِذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إِن شاء إلا من جنابة)) رواه الحاكم وصححه(١).
فإِن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أو دواء على جرح، ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.
قوله: (ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر ... إلخ):
المسح خاص بالحدث الأصغر، أما إذا كان عليه جنابة فإنه يخلعهما للحديث الذي صححه الحاكم: ((إِذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إِن شاء إِلا من جنابة))، فدل على أنه لا يمسح عليها إذا كان في الحدث الأكبر، كذلك في حديث صفوان الذي في بلوغ المرام قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثًا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم(٢).
قوله: ( فإِن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ):
قد ورد في الجبيرة حديث صاحب الشجة، وقد ضعفه بعضهم، ولکن روي من طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى به الحديث ويعلم أنه صحيح، وهو أن رجلاً أصابته شجة في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنما كان يكفيه أن
(١) أخرجه الدار قطني (١/ ٢٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٨٩/١)، والحاكم (١٨١/١) وصححه عن عمر موقوفًا، وعن أنس مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (٤٤٧).
(٢) رواه الترمذي رقم (٩٦) في الطهارة، ورواه مطولاً في الدعوات رقم (٣٥٣٥، ٣٥٣٦) ورواه النسائي (١/ ٨٣، ٨٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في الإرواء حديث (١٠٤). وذكره الزركشي في رقم (١٢٩، ٢٦٩).
91