Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایډیټر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
خپرندوی
دار الوطن
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jebreenإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
ایډیټر
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
خپرندوی
دار الوطن
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة، أو غيرها: فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر. لقوله ﷺ في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)) متفق عليه(١).
الثياب والفرش والأواني وما شابهها الطهارة.
قوله: ( فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ... إلخ ):
إذا شك المسلم في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس؟
نقول: الأصل أنه طهور؛ لأن النجاسة عارضة فيبقى على الأصل، وإذا شك في ثوب هل هو نجس أم طاهر؟ نقول: الأصل الطهارة، وإذا شك في هذه البقعة هل هي طاهرة أم نجسة؟ فالأصل الطهارة.
كذلك إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث، كان يتيقن شخص أنه على طهر ثم تردد هل هو أحدث أم لا؟ نقول: الأصل الطهارة، فلا ينتقض وضوؤه، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً)) .
وهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع، وهو دليل على أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يتغير ذلك الأصل، فإذا كنت على طهور فلا تبطل طهارتك حتى تتحقق أنك أحدثت.
(١) رواه البخاري رقم (١٣٧) في الوضوء، ومسلم رقم (٣٦١) في الحيض. عن عباد بن تميم عن عمّه رضي الله عنه. وعمّه هو عبد الله بن زيد بن عاصم كما ذكر ذلك مسلم. وأخرجه مسلم برقم (٣٦٢). عن أبي هريرة رضي الله عنه.
58