43

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ایډیټر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

الأحكام الخمسة

الواجب: وهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه.

والحرام: ضده.

والمكروه: وهو ما أثيب تاركه، ولم يعاقب فاعله.


قوله: (الأحكام الخمسة: الواجب: وهو ... إلخ):

يتردد في أصول الفقه قولهم: واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح، وهي مذكورة في أصول الفقه، وأراد المؤلف أن يُعَرِّفَهَا هنا لكي يعرف القارئ ما تتضمن؛ لأنه يمر بنا: يجب كذا، ويحرم كذا، ويكره كذا، ويُسن كذا، ويباح كذا وكذا، فأراد رحمه الله أن تعرف هذه الأصول الخمسة:

فالواجب: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ومثال ذلك الصلاة، فيقال: إنها واجبة؛ فمن فعلها فله ثواب من الله، إذا حسنت نيته، ومن تركها فإنه يستحق العقوبة، وهكذا الطهارة والزكاة والصيام والحج، فهذه كلها واجبات، وهناك واجبات أخرى.

والحرام: ضده أي: ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، مثال ذلك: الربا، والزنا، والسرقة، والغناء، والغيبة، والنميمة، وما أشبهها.

والمكروه: ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وكثيرًا ما يمر بنا قولهم: يكره كذا، كقولهم في الصلاة: يكره رفع البصر إلى السماء، ويكره الالتفات لغير حاجة، ويكره تحديث النفس في الصلاة، ويكره العبث القليل في الصلاة، وهذه الأشياء إذا تركها فإنه يثاب.

43