41

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ایډیټر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

المبتدئين؛ لأن العلم معرفة الحق بدليله.

و((الفقه)) معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.


هي: الأدلة، أي: النصوص التي يستدل بها من آية أو حديث.

قوله: (لأن العلم معرفة الحق بدليله):

إن معرفة المسألة بدليلها هو العلم الصحيح، فالعلم معرفة الحق بدليله، فمن عرف الحق فلا بد أن يسأل عن دليله، حتى يكون على بصيرة من أمره، وحتى يطمئن ويقتنع.

قوله: (والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية ... إلخ):

ثم فسر الفقه فقال: (الفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح).

فقوله: (الشرعية)، أي: التي تؤخذ من الشريعة، وقوله: (الفرعية) يخرج بها الأصولية؛ لأن الأحكام الأصولية تسمى العقائد، وأما الفقه فخاص بالفروع التي هي مسائل العبادات والمعاملات وما أشبههما، فهذه الرسالة مشتملة على فقه الفروع، وقوله: (بأدلتها) أي: البراهين التي يستدل بها، وتؤخذ من المصادر الآتية:

  1. الكتاب: أي: القرآن الكريم.

  2. والسنة: أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

  3. والإجماع: أي: ما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنها لا تُجمع على خطأ.

  4. والقياس: وهو إلحاق الفروع بالأصول إذا اجتمعت في العلّة، فلابد أن

41