الابانه په دین لرونکو اصولو باندې

Abu al-Hasan al-Ash'ari d. 324 AH
54

الابانه په دین لرونکو اصولو باندې

الإبانة عن أصول الديانة

پوهندوی

د. فوقية حسين محمود

خپرندوی

دار الأنصار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٧

د خپرونکي ځای

القاهرة

: فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى؟ فإن قالوا: نعم، نقضوا قولهم: إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما نرى الساعة، فإن جاز أن يرى الله وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الإبصار الذي في العين، فلِم لا يجوز أن يرى نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ ولِم لا يجوز أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ ويقال لهم: حدثونا إذا رأينا شيئا فبصرنا يراه أو إنما يراه الرائي دون البصر؟ فمن قولهم: إنه محال أن يرى البصر الذي في العين. فيقال لهم: الآية تنفي أن تراه الأبصار، ولا تنفي أن يراه المبصرون. وإنما قال الله: (لا تدركه الأبصار) فهذا يدل على أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية الشريفة.

1 / 62