جيد أَن عمر نهى النَّاس أَن يزِيدُوا النِّسَاء فِي صدقاتهن على أَرْبَعمِائَة دِرْهَم فاعترضت لَهُ امْرَأَة من قُرَيْش فَقَالَت أما سَمِعت مَا أنزل الله يَقُول ﴿وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ فَقَالَ اللَّهُمَّ غفرا كل النَّاس أفقه من عمر فَركب الْمِنْبَر فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ أَن تَزِيدُوا النِّسَاء فِي صدقاتهن على أَرْبَعمِائَة دِرْهَم فَمن شَاءَ أَن يُعْطي من مَاله مَا أحب قَالَ أَبُو يعلي وَأَظنهُ قَالَ فَمن طابت نَفسه فَلْيفْعَل قَالَ ابْن كثير إِسْنَاده جيد قوي وَقد رويت هَذِه الْقِصَّة بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة هَذَا أَحدهَا وَقيل الْمَعْنى لَو جعلتم ذَلِك الْقدر لَهُنَّ صَدَاقا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا وَذَلِكَ أَن سوء الْعشْرَة إِمَّا أَن يكون من قبل الزَّوْج أَو من قبل الزَّوْجَة فَإِن كَانَ من قبل الزَّوْج وَأَرَادَ طَلَاق الْمَرْأَة فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ شَيْئا من صَدَاقهَا وَإِن كَانَ النُّشُوز من قبل الْمَرْأَة جَازَ لَهُ ذَلِك
﴿أتأخذونه بهتانا وإثما مُبينًا وَكَيف تأخذونه وَقد أفْضى بَعْضكُم إِلَى بعض﴾ قَالَ الْهَرَوِيّ والكلبي هُوَ إِذا كَانَا فِي لِحَاف وَاحِد جَامع أَو لم يُجَامع وبنحوه قَالَ الْفراء وَقَالَ ابْن عَبَّاس وَاخْتَارَهُ الزّجاج هُوَ فِي هَذِه الْآيَة الْجِمَاع وَلَكِن الله يكنى بِهِ ﴿وأخذن مِنْكُم ميثاقا غليظا﴾ هُوَ عقد النِّكَاح وَقيل هُوَ الْإِمْسَاك والتسريح وَقيل هُوَ الْأَوْلَاد وَكَانَ ابْن عمر إِذا نكح قَالَ نكحتك على مَا أَمر الله بِهِ إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان
٤١ - بَاب مَا نزل فِي النَّهْي عَن نِكَاح نسَاء الْآبَاء
﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف إِنَّه كَانَ فَاحِشَة ومقتا وساء سَبِيلا﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء﴾ نهى عَمَّا كَانَت
1 / 76