بِأَلْفَاظ فمعناها لَا يحل لكم أَو تأخذوهن بطرِيق الارث فتزعموا أَنكُمْ أَحَق بِهن من غَيْركُمْ وتحبسوهن لأنفسكم ﴿لَا يحل لكم أَن ترثوا النِّسَاء كرها وَلَا تعضلوهن﴾ عَن أَن يتزوجن غَيْركُمْ ضِرَارًا ﴿لتذهبوا بِبَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أَي لِتَأْخُذُوا ميراثهن إِذا متن أَو ليدفعن إِلَيْكُم صداقهن إِذا أذنتم لَهُنَّ فِي النِّكَاح وَقيل الْخطاب لِأَزْوَاج النِّسَاء إِذا حبسوهن مَعَ سوء الْعشْرَة طَمَعا فِي إرثهن أَو يفتدين بِبَعْض مهورهن وَاخْتَارَهُ ابْن عَطِيَّة وأصل العضل الْمَنْع أَي لَا تمنعوهن من الْأزْوَاج وَدَلِيل ذَلِك قَوْله ﴿إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة﴾ فَإِنَّهَا إِذا أَتَت بِفَاحِشَة فَلَيْسَ للْوَلِيّ حَبسهَا حَتَّى يذهب بمالها إِجْمَاعًا من الْأمة وَإِنَّمَا ذَلِك للزَّوْج قَالَ الْحسن إِذا زنت الْبكر تجلد مائَة وتنفى وَيرد إِلَى زَوجهَا مَا أخذت مِنْهُ وَقَالَ أَبُو قلَابَة إِذا زنت امْرَأَة الرجل فَلَا بَأْس أَن يضارها ويشق عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَدِي مِنْهُ وَقَالَ السّديّ إِذا فعلن ذَلِك فَخُذُوا مهورهن وَقَالَ قوم الْفَاحِشَة الْبذاء بِاللِّسَانِ وَسُوء الْعشْرَة قولا وفعلا وَقَالَ مَالك وَجَمَاعَة من أهل الْعلم للزَّوْج أَن يَأْخُذ من الناشزه جَمِيع مَا تملك وَهَذَا كُله على أَن الْخطاب فِي قَوْله ﴿وَلَا تعضلوهن﴾ للأزواج وَقد عرفت فِي سَبَب النُّزُول أَن الْخطاب لمن خُوطِبَ بقوله ﴿لَا يحل لكم﴾ فَيكون الْمَعْنى إِن يَأْتِين بِفَاحِشَة جَازَ لكم حبسهن عَن الْأزْوَاج وَلَا يخفي مَا فِي هَذَا من التعسف مَعَ عدم جَوَاز حبس من أَتَت بِفَاحِشَة عَن أَن تتَزَوَّج وتستعف من الزِّنَى وكما أَن فِي جعل قَوْله ﴿وَلَا تعضلوهن﴾ خطابا للأولياء فِيهِ التعسف كَذَلِك جعل قَوْله ﴿وَلَا يحل لكم﴾ خطابا للأزواج فِيهِ تعسف ظَاهر مَعَ مُخَالفَته لسَبَب نزُول الْآيَة وَالْأولَى أَن يُقَال إِن الْخطاب فِي قَوْله ﴿وَلَا يحل لكم﴾ للْمُسلمين أَي لَا تَفعلُوا كَمَا كَانَت تَفْعَلهُ الْجَاهِلِيَّة وَلَا تحبسوهن عنْدكُمْ مَعَ عدم رغبتكم فِيهِنَّ بل لقصد أَن تذْهبُوا بِبَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
1 / 74