المباحث الدرية فِي الْمسَائِل الحمارية وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة خلاف بَين الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ مَعْرُوف ﴿فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث﴾ يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأنثاهم ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ ظَاهر الْآيَة تدل على جَوَاز الْوَصِيَّة بِكُل المَال وببعضه لَكِن ورد فِي السّنة مَا يدل على تَقْيِيد هَذَا الْمُطلق وتخصصه وَهُوَ قَوْله ﷺ فِي حَدِيث سعد بن أبي وَقاص الثُّلُث وَالثلث كثير أخرجه الشَّيْخَانِ فَفِي هَذَا دَلِيل على أَن الْوَصِيَّة لَا تجوز بِأَكْثَرَ من الثُّلُث وَأَن النُّقْصَان عَن الثُّلُث جَائِز ﴿غير مضار﴾ لوَرثَته بِوَجْه من وُجُوه الْإِضْرَار ﴿وَصِيَّة من الله﴾ وَفِي كَون هَذِه الْوَصِيَّة من الله سُبْحَانَهُ دَلِيل على أَنه قد وصّى عباده بِهَذِهِ التفاصيل الْمَذْكُورَة فِي الْفَرَائِض وَأَن كل وَصِيَّة من عباده تخالفها فَهِيَ مسبوقة بِوَصِيَّة الله كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الْوَرَثَة على بعض والمشتملة على الضرار بِوَجْه من الْوُجُوه
٣٩ - بَاب مَا نزل فِي الآتيات بالفاحشة
﴿واللاتي يَأْتِين الْفَاحِشَة من نِسَائِكُم فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُم فَإِن شهدُوا فأمسكوهن فِي الْبيُوت حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿واللاتي يَأْتِين الْفَاحِشَة﴾ أَي الفعلة القبيحة وَالْمرَاد بهَا هُنَا الزِّنَى خَاصَّة وإتيانها فعلهَا ومباشرتها ﴿من نِسَائِكُم﴾ هن المسلمات ﴿فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة﴾ خطاب للأزواج أَو للحكام قَالَ عمر بن الْخطاب إِنَّمَا جعل الله الشُّهُود أَرْبَعَة سترا يستركم بِهِ دون فواحشكم ﴿مِنْكُم﴾ المُرَاد بِهِ الرِّجَال الْمُسلمُونَ ﴿فَإِن شهدُوا﴾ بهَا ﴿فأمسكوهن﴾ أَي احبسونهم ﴿فِي الْبيُوت﴾ وامنعوهن من مُخَالطَة النَّاس ﴿حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت﴾
1 / 72