الذّكر من الْأَوْلَاد وَحده أَو مَعَ الْأُنْثَى مِنْهُم فَلَيْسَ للْجدّ إِلَّا السُّدس وَإِن كَانَ الْمَوْجُود أُنْثَى كَانَ للْجدّ السُّدس بِالْفَرْضِ وَهُوَ عصبَة فِيمَا عدا السُّدس وَأَوْلَاد إِبْنِ الْمَيِّت كأولاد الْمَيِّت
﴿فَإِن لم يكن لَهُ ولد﴾ وَلَا ولد ابْن لما تقدم من الْإِجْمَاع ﴿وَورثه أَبَوَاهُ﴾ مفردين عَن سَائِر الْوَرَثَة أَو مَعَ زوج ﴿فلأمه الثُّلُث﴾ أَي ثلث المَال كَمَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور من أَن الْأُم لَا تَأْخُذ ثلث التَّرِكَة إِلَّا إِذا لم يكن للْمَيت وَارِث غير الْأَبَوَيْنِ أما لَو كَانَ مَعَهُمَا أحد الزَّوْجَيْنِ فَلَيْسَ للْأُم إِلَّا الثُّلُث الْبَاقِي بعد الْمَوْجُودين من الزَّوْجَيْنِ
﴿فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة﴾ يَعْنِي ذُكُورا أَو إِنَاثًا اثْنَيْنِ فَصَاعِدا ﴿فلأمه السُّدس﴾ يَعْنِي لأم الْمَيِّت سدس التَّرِكَة إِذا كَانَ مَعهَا إخْوَة وَإِطْلَاق الْإِخْوَة يدل على أَنه لَا فرق بَين الْإِخْوَة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَحَدهمَا وَقد أجمع أهل الْعلم على أَن الِاثْنَيْنِ من الْإِخْوَة يقومان مقَام الثَّلَاثَة فَصَاعِدا فِي حجب الْأُم إِلَى السُّدس وَأَجْمعُوا أَيْضا على أَن الْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدا كالأخوين فِي حجب الْأُم
﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ يَعْنِي أَن هَذِه الأنصبة والسهام إِنَّمَا تقسم بعد قَضَاء الدَّين وإنفاذ وَصِيَّة الْمَيِّت فِي ثلثه وَأخرج أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَغَيرهم عَن عَليّ ﵁ قَالَ إِنَّكُم تقرأون هَذِه الْآيَة ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ وَإِن رَسُول الله ﷺ قضى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة وَإِن أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العلات
1 / 69