لَا تتزوجي غَيْرِي وَنَحْو هَذَا ﴿إِلَّا أَن تَقولُوا قولا مَعْرُوفا﴾ أَي تعريضا قَالَ ابْن عَبَّاس هُوَ قَوْله إِن رَأَيْت أَن لَا تسبقيني بِنَفْسِك أَو يَقُول إِنَّك لجميلة وَأَنَّك إِلَيّ خير وَإِن النِّسَاء من حَاجَتي وَإِنِّي أُرِيد التَّزْوِيج وَإِنِّي لأحب الْمَرْأَة من أمرهَا كَذَا وَكَذَا وَإِن من شأني النِّسَاء ولوددت أَن الله يسر لي امْرَأَة صَالِحَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَجَمَاعَة ﴿وَلَا تعزموا عقدَة النِّكَاح﴾ أَي فِي الْعدة ﴿حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله﴾ أَي تَنْقَضِي الْعدة وَهَذَا الحكم مجمع عَلَيْهِ وَالْمرَاد بالأجل آخر مُدَّة الْعدة ٢٢
بَاب مَا نزل فِي طَلَاق مَا لم يمسوهن أَو لم يفرضوا لَهُنَّ
﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة ومتعوهن على الموسع قدره وعَلى المقتر قدره مَتَاعا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا على الْمُحْسِنِينَ وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ وَقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَة فَنصف مَا فرضتم إِلَّا أَن يعفون أَو يعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح وَأَن تعفوا أقرب للتقوى وَلَا تنسوا الْفضل بَيْنكُم﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ﴾ أَي مُدَّة عدم مسيسكم أَو غير ماسين لَهُنَّ أَو اللَّاتِي لم تمَسُّوهُنَّ أَي مَا لم تجامعوهن ﴿أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾ أَي أَلا تفرضوا وَقيل حَتَّى تفرضوا وَقيل وتفرضوا وَلست أرى لهَذَا التَّطْوِيل وَجها وَمعنى الْآيَة أوضح من أَن يلتبس فَإِن الله سُبْحَانَهُ رفع الْجنَاح عَن المطلقين مَا لم يَقع أحد الْأَمريْنِ أَي مُدَّة انتقاء ذَلِك الْأَحَد وَلَا يَنْتَفِي الْأَحَد الْمُبْهم إِلَّا بِانْتِفَاء الْأَمريْنِ
1 / 50