293

ښه پيغام د الله او د هغه لېږل شوي پیغمبر په زنانو کې

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

ایډیټر

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
اصول فقه
أَو قَالَ من نكح محرما فَاقْتُلُوهُ أخرجه رزين
وَعَن أنس أَن رجلا كَانَ يتهم بِأم ولد رَسُول الله ﷺ فَقَالَ لعَلي اذْهَبْ فَاضْرب عُنُقه فَأَتَاهُ فَإِذا هُوَ فِي ركي يتبرد فَقَالَ لَهُ اخْرُج فَنَاوَلَهُ يَده فَأخْرجهُ فَإِذا هُوَ مجبوب لَيْسَ لَهُ ذكر فَكف عَنهُ وَأخْبر بِهِ النَّبِي ﷺ فَحسن فعله
وَزَاد فِي رِوَايَة فَقَالَ الشَّاهِد يرى مَا لَا يرَاهُ الْغَائِب أخرجه مُسلم وَعَن سهل بن سعد قَالَ أَتَى النَّبِي ﷺ رجل فَأقر عِنْده أَنه زنى بِامْرَأَة سَمَّاهَا لَهُ فَبعث النَّبِي ﷺ إِلَى الْمَرْأَة فَسَأَلَهَا عَن ذَلِك فأنكرت أَن تكون زنت فجلده الْحَد وَتركهَا
وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رجلا من بكر بن لَيْث أَتَى النَّبِي ﷺ فَأقر عِنْده أَنه زنى بِامْرَأَة أَربع مَرَّات فجلده مائَة جلدَة وَكَانَ بكرا ثمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَة على الْمَرْأَة فَقَالَت كذب وَالله يَا رَسُول الله فجلده حد الْفِرْيَة ثَمَانِينَ أخرجهُمَا أَبُو دَاوُد
قلت حد الزَّانِي إِن كَانَ بكرا حرا جلد مائَة جلدَة بِنَصّ الْكتاب وَبعد الْجلد يغرب عَاما بِالسنةِ المطهرة وَإِن كَانَ ثَيِّبًا جلد كَمَا تجلد الْبكر لحَدِيث مَاعِز والغامدية ثمَّ يرْجم حَتَّى يَمُوت لآيَة الرَّجْم الْمَنْسُوخ تلاوتها وَلِحَدِيث أنيس وَيَكْفِي إِقْرَاره مرّة وَمَا ورد من التّكْرَار فِي وقائع الْأَعْيَان فلقصد الاستثبات فَمن أوجب التّكْرَار كَانَ الدَّلِيل عَلَيْهِ وَلَا دَلِيل هُنَا وَأما الشَّهَادَة فَلَا بُد من أَرْبَعَة وَلَا أعلم فِي ذَلِك خلافًا وَقد دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة وَلَا بُد أَن يتَضَمَّن الْإِقْرَار وَالشَّهَادَة التَّصْرِيح بإيلاج الْفرج بالفرج وَيسْقط بِالشُّبُهَاتِ المحتملة وبالرجوع عَن الْإِقْرَار وبكون الْمَرْأَة عذراء أَو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أَو عنينا وَالله أعلم

1 / 310