تَقربهَا وفيهَا شَرط لأحد أخرجه مَالك
وَعَن عَائِشَة أَن بَرِيرَة جاءتها لتستعين بهَا فِي كتَابَتهَا وَلم تكن قَضَت من كتَابَتهَا شَيْئا فَقَالَت لَهَا عَائِشَة إرجعي إِلَى أهلك فَإِن أَحبُّوا أَن أَقْْضِي عَنْك كتابتك وَيكون ولاؤك لي فعلت فَذكرت ذَلِك بَرِيرَة لأَهْلهَا فَأَبَوا وَقَالُوا إِن شَاءَت أَن تحتسب عَلَيْك فلتفعل وَيكون لنا ولاءك فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ لَهَا ابتاعي واعتقي فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ثمَّ قَامَ فَقَالَ مَا بَال أنَاس يشترطون شُرُوطًا لَيست فِي كتاب الله تَعَالَى من اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى فَلَيْسَ لَهُ وَإِن اشْترط مائَة شَرط شَرط الله أَحَق وأوثق أخرجه السِّتَّة وَفِي أُخْرَى قَالَ اشتريها وأعتقيها وليشترطوا مَا شاؤوا فاشترتها فأعتقتها وَاشْترط أَهلهَا ولاءها فَقَالَ النَّبِي ﷺ الْوَلَاء لمن أعتق وَإِن اشترطوا مائَة شَرط
١٨ - بَاب مَا ورد فِي الحض على تزوج الْبكر
عَن جَابر فِي حَدِيث طَوِيل أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ حِين استأذنته هَل تزوجت بكرا أم ثَيِّبًا قلت بل ثَيِّبًا قَالَ هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يَا رَسُول الله توفّي وَالِدي ولي أَخَوَات صغَار فَكرِهت أَن أَتزوّج مِثْلهنَّ فَلَا تؤدبهن وَلَا تقوم عَلَيْهِنَّ فَتزوّجت ثَيِّبًا لتقوم عَلَيْهِنَّ وتؤدبهن الحَدِيث أخرجه الْخَمْسَة
١٩ - بَاب مَا ورد فِي النَّهْي عَن خطْبَة الرجل على خطْبَة أَخِيه وَغَيره
عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض