مَاجَه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا تسْأَل الْمَرْأَة زَوجهَا الطَّلَاق فِي غير كنهه فتجد ريح الْجنَّة وَإِن رِيحهَا لتوجد فِي مَسَافَة أَرْبَعِينَ عَاما
وَقد اخْتلف أهل الْعلم فِي عدَّة المختلعة وَالرَّاجِح أَنَّهَا تَعْتَد بِحَيْضَة لما أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ أَمر امْرَأَة ثَابت بن قيس أَن تَعْتَد بِحَيْضَة وَلما أخرجه التِّرْمِذِيّ عَن الرّبيع بنت معوذ بن عفراء أَنَّهَا اخْتلعت على عهد رَسُول الله ﷺ فَأمر النَّبِي ﷺ أَن تَعْتَد بِحَيْضَة قَالَ التِّرْمِذِيّ الصَّحِيح أَنَّهَا أمرت أَن تَعْتَد بِحَيْضَة وَفِي الْبَاب أَحَادِيث وَلم يرد مَا يُعَارض هَذَا من الْمَرْفُوع بل ورد عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ أَن عدَّة المختلعة كعدة الطَّلَاق وَبِه قَالَ الْجُمْهُور قَالَ التِّرْمِذِيّ وَهُوَ قَول أَكثر أهل الْعلم من الصَّحَابَة وَغَيرهم وَاسْتَدَلُّوا على ذَلِك بِأَن المختلعة من جملَة المطلقات فَهِيَ دَاخله تَحت عُمُوم الْقُرْآن وَالْحق مَا ذَكرْنَاهُ لِأَن مَا ورد عَن النَّبِي ﷺ يخصص عُمُوم الْقُرْآن وَقد اخْتلف أهل الْعلم إِذا طلب الزَّوْج من الْمَرْأَة زِيَادَة على مَا دَفعه إِلَيْهَا من الْمهْر وَمَا يتبعهُ ورضيت بذلك هَل يجوز أم لَا ظَاهر الْقُرْآن الْجَوَاز لعدم تَقْيِيده بِمِقْدَار معِين وَبِهَذَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن جمَاعَة الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَقَالَ أَحْمد وَغَيره لَا يجوز لما ورد فِي ذَلِك عَن النَّبِي ﷺ
1 / 39