214

ښه پيغام د الله او د هغه لېږل شوي پیغمبر په زنانو کې

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

پوهندوی

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
اصول فقه
مَا خرجت لالتماس دنيا وَمن بغض زوج وَقيل أَن تشهد بِالْكَلِمَةِ الطّيبَة وَالْأَكْثَر على دُخُول النِّسَاء فِي الْهُدْنَة فَتكون الْآيَة مخصصة لذَلِك الْعَهْد وعَلى القَوْل بِعَدَمِ الدُّخُول لَا نسخ وَلَا تَخْصِيص ﴿الله أعلم بإيمانهن فَإِن علمتموهن مؤمنات﴾ بِحَسب الظَّاهِر بعد الامتحان ﴿فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار﴾ أَي إِلَى أَزوَاجهنَّ الْكَافرين ﴿لَا هن حل لَهُم وَلَا هم يحلونَ لَهُنَّ﴾ فِيهِ دَلِيل على أَن المؤمنة لَا تحل لكَافِر وَأَن إِسْلَام الْمَرْأَة يُوجب فرقتها من زَوجهَا لَا مُجَرّد هجرتهَا ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا﴾ أَي عَلَيْهِنَّ من المهور ﴿وَلَا جنَاح عَلَيْكُم أَن تنكحوهن﴾ بعد انْقِضَاء الْعدة ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ﴾ قَالَ أَبُو حنيفَة الْمهْر أجر الْبضْع فَلَا عدَّة على المهاجرة وَالْأول أولى ﴿وَلَا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ جمع عصمَة وَالْمرَاد هُنَا عصمَة عقد النِّكَاح والكوافر جمع كَافِرَة وَهِي الَّتِي بقيت فِي دَار الْحَرْب أَو لحقت بهَا مرتدة أَي لَا يكن بَيْنكُم وبينهن عصمَة وَلَا علقَة زوجية وَهَذَا خَاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الْكتاب وَقيل عَامَّة ﴿واسألوا مَا أنفقتم﴾ أَي اطْلُبُوا مُهُور نِسَائِكُم اللاحقات بالكفار مِمَّن تزَوجهَا ﴿وليسألوا مَا أَنْفقُوا﴾ من مُهُور نِسَائِهِم الْمُهَاجِرَات مِمَّن تزَوجهَا إِلَى قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار﴾ مِمَّا دفعتم إِلَيْهِ من مُهُور النِّسَاء المسلمات ﴿فعاقبتم﴾ أَي أصبتموهم فِي الْقِتَال بعقوبة وَقيل غَنِمْتُم ﴿فآتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا﴾ من مهر المهاجرة الَّتِي تزوجوها ودفعوه إِلَى الْكفَّار وَلَا تؤتوه زَوجهَا الْكَافِر سَوَاء كَانَت الرِّدَّة قبل الدُّخُول أَو بعده قيل هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة بعد الْفَتْح وَقيل غير مَنْسُوخَة

1 / 228