وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا تباشروهن وَأَنْتُم عاكفون فِي الْمَسَاجِد﴾ قيل المُرَاد الْجِمَاع وَقيل يَشْمَل التَّقْبِيل واللمس إِذا كَانَا بِشَهْوَة لَا إِذا كَانَا بغَيْرهَا فهما جائزان قَالَه عَطاء وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُنْذر وَغَيرهم
٩ - بَاب مَا نزل فِي أجر النَّفَقَة للْوَالِدين
﴿مَا أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿مَا أنفقتم من خير فللوالدين﴾ قدمهما لوُجُوب حَقّهمَا على الْوَلَد لِأَنَّهُمَا السَّبَب فِي وجوده ﴿والأقربين واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل﴾ انْظُر إِلَى هَذَا التَّرْتِيب الْحسن العجيب فِي كَيْفيَّة الْإِنْفَاق كَيفَ فَصله
١٠ - بَاب مَا نزل فِي نِكَاح المشركات
﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن وَلأمة مُؤمنَة خير من مُشركَة وَلَو أَعجبتكُم وَلَا تنْكِحُوا الْمُشْركين حَتَّى يُؤمنُوا ولعَبْد مُؤمن خير من مُشْرك وَلَو أعجبكم﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن﴾ أَي لَا تتزوجوا وَالْمرَاد بِالنِّكَاحِ العقد لَا الْوَطْء وَفِي هَذِه الْآيَة النَّهْي عَن نِكَاح المشركات قيل المُرَاد بهَا الوثنيات وَقيل تعم الكتابيات لما أخرج البُخَارِيّ عَن ابْن عمر قَالَ حرم الله نِكَاح المشركات على الْمُسلمين وَلَا أعرف
1 / 26