291حور چنالحور العينNashwan al-Himyari - ۵۷۳ ه.قنشوان الحميري - ۵۷۳ ه.قایډیټركمال مصطفىخپرندویمكتبة الخانجيد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهPhilology•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲غير السرى وسائق نجاشوالمنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا وكذا.وقيل: هو أن يقول الرجل: إذا نبذت إليك الحصاة من يدي، فقد وجب البيع بكذا، وهو معنى قوله: إنه نهى عن بيع الحصاة.والملامة: أن يقول الرجل إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع بكذا.وقيل: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه.فهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله ﵌ عنها.وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، يقال: حلوته، إذا أعطيته على فعله.والحلوان أيضًا: الرشوة، وهو ما يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وكانت العرب تعير به، قالت امرأة في زوجها:لا يأخذ الحلوان من بناتناوعسب الفحل: كراؤه، الذي يؤخذ على ضرابه.1 / 292کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ