64

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

پوهندوی

عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

لموافقته متقدم عليه أو غلبة ظن بتوليها في عصره، وكذا في معرفة الناسخ والمنسوخ) انتهى (^١). وقال في «شرح الروض» للقاضي زكريا؛ لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدًا قال: (والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، وعرف منهما العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والناسخ والمنسوخ، والمتواتر والآحاد، والمرسل والمتصل، وعدالة الرواة وجرحهم، وأقاويل الصحابة فمن بعدهم)، إلى أن قال: (ولا يُشترَط التبحر في هذه العلوم، بل يكفي معرفة جُمَل منها، وأن يكون له في كُتُب الحديث أصلٌ صحيحٌ يَجمع أحاديث الأحكام -أي غالبها-؛ كسنن أبي داود، فيعرف كل بابٍ، فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به. ويكتفي في البحث عن الأحاديث بما قَبِلَه منها السلف وتواترت أهليَّة رواته من العدل والضبط، وما عداه يكتفي في أهلية رواته بتأهل إمام مشهور عُرِفت صحة مذهبه في الجرح والتعديل والضبط (^٢).

(^١) الكتاب غير مطبوع، وقد حقق في رسائل علمية بجامعة أم القرى باسم: هادي المحتاج إلى شرح المنهاج. (^٢) قوله: (والضبط) سقط من (أ).

1 / 73