Hukm al-Taqleed
حكم التقليد
پوهندوی
عبد العزيز بن عدنان العيدان
خپرندوی
ركائز للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Hukm al-Taqleed
ابن ناصر نجدي d. 1225 AHپوهندوی
عبد العزيز بن عدنان العيدان
خپرندوی
ركائز للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرونه
(^١) قوله: (في ذلك) سقط من (أ). (^٢) ينظر: الاختيارات ص ٤٨٣. ونقله صاحب تيسير التحرير (٤/ ٢٥٥) عن القدوري الحنفي وغيره. فلا نزاع بين العلماء في أن من خالف مذهب إمامه في مسألة لقوة الدليل وقد أخذ بذلك أحد العلماء أنه لا يقدح في عدالته، واختُلف في وجوب ذلك عليه، والذي قرره المؤلف ونقله عن شيخ الإسلام: وجوب أخذه بالدليل، وهو الذي تقدم بيانه في الواجب على القادر على الاستدلال. وعند بعض أهل العلم: أن ذلك غير واجب عليه، بل له أن يقلِّد إمامه وله أن يعمل بالدليل. وهذا القول محجوج بما ذكره المؤلف، وبما تقدم بيانه في حكم التقليد للقادر على الاستدلال ص .... ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٤.
1 / 59