43

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

پوهندوی

عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

لَقَدْ هَزُلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِها .... كُلَاهَا وَحَتَّى اسْتَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ (^١) [منع مستور الحال من الفتيا] قال «في شرح مختصر التحرير»: (ويلزم وليَّ الأمر منعُ مَن لم يُعرَف بعلم، أو جُهل حالُه من الفتيا، قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق (^٢). [حكم فتيا مستور الحال] ولا تصح الفتيا من مستور الحال. [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء] وما يُجيب به المقلِّدَ عن حكم؛ فإخبارٌ عن مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن كان عدلًا؛ لأنه ناقل كالراوي (^٣).

(^١) ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء (٤/ ١٦٤٦)، عن علي بن أحمد بن سلّك الفالي المتوفى سنة (٤٤٨ هـ)، أنه كان يقول الشعر، ومنه: تصدّر للتدريس كلّ مهوس … بليد يُسمَّى بالفقيه المدرِّس فَحُقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا … ببيت قديم شاع في كلِّ مجلس «لقد هزلت حتى بدا من هزالها … كلاها وحتى سامها كلّ مفلس» (^٢) ينظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٣٢٤، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٨١، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٢٧، صفة الفتوى ص ٢٤، روضة الطالبين ١١/ ١٠٨، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٤٤، التحبير ٨/ ٤٠٣٩. (^٣) هذا متفرع عن القول بأن المقلد لا تجوز له الفتيا، فحينئذ يكون مخبرًا عن مذهب إمامه لا مفتيًا به. ينظر: المسودة ص ٥١٦، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٥٨، التحبير ٨/ ٤٠٧٠.

1 / 52