27

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

پوهندوی

عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

[من شروط القاضي الاجتهاد] ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتهدًا، فلا يصح أن يتولاه المقلد، هذا الذي عليه جمهور العلماء (^١).

(^١) كذا عند المالكية كما في مواهب الجليل (٦/ ٨٨)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٩)، والشافعية كما في المجموع للنووي (٢٠/ ١٥٠)، والبحر للروياني (١١/ ١٥٥)، وكفاية النبيه لابن الرفعة (١٨/ ٧٧)، والحنابلة فيما نقله المؤلف. ولم يشترط ذلك الحنفية في المشهور عندهم، وإنما يكفي عندهم أن يقضي بفتوى غيره. ينظر: فتح القدير (٧/ ٢٥٦)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٨٣)، لسان الحكام (ص ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦٥). وللحنفية رواية أخرى موافِقة لقول الجمهور، نص عليها محمد بن الحسن في الأصل. ينظر: فتح القدير (٧/ ٢٥٦).

1 / 31