- حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان (¬1) .
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود (¬2) .
- وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله ما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز ومسلم بن يسار أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والحدود والفىء والحكم إلى السلطان (¬3) .
- وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان (¬4) .
هذه هي أسانيد ومتون هذا الأثر، وهي كما تقدم كلها موقوفة على عدد من الصحابة والتابعين، أما حكمه من حيث الاحتجاج به فأقول:
أول ما يمنع الاحتجاج بهذا الأثر كونه غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا
عبرة بكلام غير النبي - صلى الله عليه وسلم - . وإذا قيل: إن ما قاله هؤلاء مما لا يدرك إلا بتوقيف من الشارع، فهو في حكم المرفوع؛ فإن الجواب كالآتي:
¬__________
(¬1) - ... مصنف ابن أبي شيبة، باب من قال الحدود إلى الإمام، ر28439، 05/506. الزيلعي: نصب الراية، 03/326. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ر657، 02/99. ابن حزم: المحلى، 11/165./م أ.
(¬2) - ... مصنف ابن أبي شيبة، باب من قال الحدود إلى الإمام، ر28440، 05/506. الزيلعي: نصب الراية، 03/326. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ر657، 02/99./م أ.
(¬3) - ... ابن عبد البر، التمهيد، 09/105./م أ.
(¬4) - ... ابن رشد: بداية المجتهد، باب في شرب الخمر، 02/333./م أ.
مخ ۲۳