حجه مقنعه په د جمعې لمونځ د احکامو په اړه
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
ژانرونه
زاد الشافعي (¬1) وبعض أصحابنا (¬2) ركنا رابعا وهو قراءة آية فأكثر، وزاد الشافعي أيضا (¬3) ركنا خامسا وهو الوصية بالتقوى. والدليل على ذلك كله ما يروى أنه «كانت خطبته - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة وغيرها مشتملة على حمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والموعظة والقراءة» (¬4) ، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول «كل خطبة ليس فيها حمد ولا تشهد فهي كاليد الجذماء» (¬5) ؛ وعلى هذه الرواية فالواجب أن يزاد فيها ركن آخر وهو التشهد.
¬__________
(¬1) - ... الشافعي: الأم، 01/200.
(¬2) - ... انظر؛ الشقصي: منهج الطالبين، 04/531.
(¬3) - لفظة "أيضا" ليست في (أ).
(¬4) - ... لم أجده بهذا اللفظ. وكل ما وجدته أحاديث تذكر شطرا وأخرى تذكر شطرا آخر، وقد عنون الشوكاني لها فقال: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله - صلى الله عليه وسلم - والموعظة والقراءة. الشوكاني: نيل الأوطار، 03/264.
(¬5) - ... ( عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». رواه أبو داود، وأحمد بمعناه. سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام، 02/560. مسند الإمام أحمد، 02/359.
... ( عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» رواه أبوداود والترمذي وقال فيه: هذا حديث حسن غريب. سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الخطبة، 02/560. سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، رقم1112، 02/286.
مخ ۱۴۵