حجه مقنعه په د جمعې لمونځ د احکامو په اړه
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
ژانرونه
ولا بد في الخطبة من كلام طويل يطلق عليه اسم خطبة. قال ابن بركة: "وأقل الخطبة التي تصح بها الجمعة وتنعقد بها صلاة العيدين ويتم بها التزويج ما حفظنا عن الشيخ أبي مالك (¬1) -رحمه الله- وهي: "الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، و[صل] (¬2) اللهم على محمد خاتم النبيين، واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين”" (¬3) . وحكى القطب في الذهب الخالص قولا: إن صحة النكاح لا تتوقف عليها، وقيل: تتوقف (¬4) .
وقال أبو إسحاق في خصاله: "أقل ما يجزي من الخطبة ثلاث كلمات: أحدها أن يبتدئ بالحمد لله، ثم يثني بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، أو ما أشبههما من كلام الموعظة" (¬5) .
¬__________
(¬1) - هو أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني الصحاري، من أعلام الإباضية بعمان في النصف الأخير من القرن الثالث الهجري، وهو شيخ ابن بركة. انظر؛ البطاشي: الإتحاف، 01/531.
(¬2) - في (أ) و(ب): وصلى. ولم يورد المؤلف تصحيحها في التصحيح الذي عقب به على بعض تآليفه. ولفظة"محمد" ليست في (أ). والعبارة في جامع ابن بركة كالآتي: "...وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين".
(¬3) - ... السليمي: الجامع، 01/566-567.
(¬4) - ... اطفيش: الذهب الخالص، ص181.
(¬5) - ... الحضرمي: مختصر الخصال، ص77.
مخ ۱۴۴