192

حجج باهره

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

ایډیټر

د. عبد الله حاج علي منيب

خپرندوی

مكتبة الإمام البخاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

تعالى في الآية المذكورة غير الزوجة وملك اليمين.
قالوا: المستمتع بها زوجة.
قلنا: الزوجة يلحقها الطلاق، ولها نصف المهر المسمى قبل الدخول، وجميعه بالدخول، ويحرمها الطلاق ثلاث مرات، وتحتاج بالعود إلى الأول إلى محلل، ويحتاج بالفرقة إلى ذوي عدل عند

1 / 258