75

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

المعترف كان من الصغائر لا الكبائر. وجه هذا المسلك (١): هو ما جاء في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة والذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر. تعقب هذا المسلك: وهذا متعقب بأنه جاء في بعض روايات حديث أنس ﵁ تفسير الحد الذي اقترفه بالزنى فثبت كون المعترف به جريمة حدية من الكبائر لا الصغائر والله أعلم. الترجيح: هذه مسالك العلماء في هذا الحديث وما يمكن توجيه كلّ مسلك به وما تعقب به، والذي يظهر والله أعلم- أن ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى من حمل الحديث على سقوط الحد [بالتوبة] (*) قبل القدرة عليه- هو الصواب للأمرين المذكورين في توجيه هذا المسلك وهما أن الحد وقع مفسرًا لا مبهمًا وأن التوبة قبل القدرة قاومت السيئة والله أعلم. وجه الاستدلال: وبعد تصحيح هذا المسلك من حمل الحديث: على سقوط الحد عن التائب قبل القدرة عليه فإن دلالته على هذا الحكم واضحة ذلك: أن هذا الرجل قد وقع في حد وهو حد الزنى كما صرحت به بعض الروايات وقد جاء إلى النبي ﷺ بنفسه معترفًا به تائبًا إلى الله تعالى فأسقط عنه النبي ﷺ الحد ولم يقمه عليه لأن التوبة

(١) انظر: شرح مسلم للنووي ١٧/ ٨١، وفتح الباري ١٢/ ١٣٤. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع: (بالتوجه)

1 / 79