73

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

بصلاته، فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره إلا فيمن علم أنه مثله في ذلك وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي ﷺ . تعقب هذا المسلك: ويمكن التعقيب على هذا المسلك من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل يقوم عليها. ولهذا فإن في حديث ابن مسعود ﵁، في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة دون المسيس، وقد جاء إلى النبي ﷺ تائبًا، أتبعه ﷺ برجل، فدعاه، فتلى عليه (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل-) إلى آخر الآية (١)، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة، أم للناس كافة؟ فقال ﷺ: للناس كافة (٢) . المسلك الثالث: حمله على سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٣): (الثالث: سقوِط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أصح المسالك) . وجه هذا المسلك: الأول: أنه قد جاء في بعض روايات الحديث: التصريح بتعيين الحد وهو (الزنى) وذلك من حديث أنس ﵁ قال (٤): (أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال إني زنيت فأقم عليّ الحد. الحديث) .

(١) من الآية رقم ١٤ سورة هود. (٢) انظر: سنن أبي داود باختصار المنذري ٧/٢٧٦- ٢٧٨. وقد رواه أيضًا مسلم وغيره. انظر: نيل الأوطار ٧/١٠٦. وفتح الباري ١٢/ ١٣٤. (٣) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ٢٢. (٤) انظر: فتح الباري ١٢/١٣٤. وقد ساقها بسند على شرط البخاري.

1 / 77