33

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات فالعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله ﷺ في دنياه. وفي البرزخ، ويوم معاده. الأثر الثاني: العقوبات الشرعية: ترتب العقوبات الشرعية أثر من آثار التلبس بمعاصي الله واقتراف المآثم ويراد بها: ما رتبه الشارع على ذلك من حد أو كفارة (١) أو تعزير. وهذا الأثر العقابي الشرعي الحكمي هو ما عرف بعد باسم: الحدود والتعازير إذا ما استثنينا ترتب الكفارة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المعاصي بالنسبة لترتب هذا الأثر عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام (٢): القسم الأول: ما فيه حد مقدر، كالزنى، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر. فهذا القسم لا كفارة فيه ولا تعزير. القسم الثاني: ما فيه كفارة، كالجماع في الإحرام، ونهار رمضان، وولاء المظاهر منها قبل التكفير وقتل الخطأ، والحنث في اليمين ونحو ذلك. فهذا القسم لا حد فيه. الجمع بين الكفارة والتعزير (٣): ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في الجمع بين التعزير والكفارة في

(١) لغة: مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره. انظر (تهذيب الأسماء واللغات ٢/١١٦، ومختار الصحاح ص/٥٧٣) . (٢) انظر: زاد المعاد: ٣/٢٠٤، والطرق الحكمية ص/١٠٧، والداء والدواء ص/ ١٦٤. وأعلام الموقعين ٢/٩٩. (٣) انظر: المراجع السابقة.

1 / 37