القول الثاني:
وهو قبول شهادة القاذف إذا تاب وقد بيّن ابن القيم القائلين به فقال (١): (والثاني: تقبل، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك) .
أدلة هذا القول:
ذكر ابن القيم أدلة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشة المانعين لهم فيها وبيانه على التفصيل الآتي:
١- الدليل من الكتاب.
استدلوا على أن الاستثناء في آية القذف وهو قوله تعالى (... إلا الذين تابوا) (٢) الآية عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله في قوله تعالى (٣) (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الفاسقون) . ولا يعود على الجملة الأولى وهو قوله تعالى (فاجلدوهم ثمانين جلدة لإجماع المسلمين على أن حد القذف لا يسقط بالتوبة. وفي بيان استدلالهم يقول ابن القيم (٤):
(قال الآخرون، واللفظ للشافعي: والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر) ثم قال ابن القيم:
(قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدمه سوى الحد، فإن المسلمين مجمعون
على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أئمة اللغة: إن الاستثناء يرجع إلى ما
(١) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٢. وانظر ما يأتي: المغنى لابن قدامة ١٢/ ٧٦ فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٧٥. بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٧١ نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٩١. جواهر الإكليل على مختصر خليل ٢/٢٣٥.
(٢) الآية رقم ٥ سورة النور.
(٣) الآية رقم ٤ سورة النور.
(٤) انظر: أعلام الموقعين ١/١٢٣