219

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

(وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم مجاهد (١) . وعكرمة. والحسن (٣) . ومسروق (٣) . والشعبي (د) . في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح (٥) . أدلة هذا القول: ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها على التفصيل الآتي: ١- الدليل من الكتاب. استدل المانعون على المنع مطلقًا بموضعين من آية القذف هما (٦): ١- الاستثناء في الآية: قال الله تعالى (٧) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) الآية.

(١) هو: مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم مات سنة ١٣١ هـ. خلاف (انظر: التقريب لابن حجر ٢/٣٠) . (٢) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور مات سنة ١١٠ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ١/١٦٥) . (٣) هو: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي مات سنة ٦٢ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ٢/٢٤٢) . (٤) هو: عامر بن شراحيل الشعبي مات بعد المائة من الهجرة (انظر: التقريب لابن حجر ١/ ٣٨٧) . (٥) هو: شريح بن الحارث النخعي الكوفي القاضي مات سنة ٨٠ هـ. أو بعدها (انظر: التقريب لابن حجر ١/٣٤٩) . (٦) الآية رقم ٤ سورة النور. (٧) الآية رقم ٤ سورة النور.

1 / 228