213

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

ومن هنا نرى ابن القيم يسند رأيه بأنه مذهب جماعة من السلف منهم الخليفتان الراشدان عمر وعثمان ﵄ والإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والإمام الأوزاعي وهو قول أهل المدينة والله أعلم. ٣- القياس: ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن هذا الرأي وهو حد القاذف بالتعريض كما أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين. فهو مؤيد بدلالة القياس عليه. فتطابق النقل والعقل وفي ذلك يقول: (وهو محض القياس، كما يقع الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية) . وهذا القياس نجده بعد النظر قياسًا مستوفيًا لأركانه وشرائطه على ما يلي: أولًا: ذكر المقيس وهو التعريض بالقذف. ثانيًا: ذكر المقيس عليه: وهو الطلاق مثلًا بالكناية. ثالثًا: العلة: كون الكل ألفاظًا يمكن أن يفيد غير الصريح منها ما يفيده الصريح. رابعًا: الحكم: وهو ترتب ما رتب الشارع على كل من الحكم الشرعي: من وقوع الطلاق بالكناية مثلًا، ووجوب حد القذف بالتعريض. ٤- دلالة الوضع اللغوي عليه: ومن وراء هذه الأدلة من الأثر والقياس يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن إيقاع حد القذف بالتعريض هو مقتضى لغة العرب فيقول (٢): (واللفظ إنما وضع

(١) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٤١. (٢) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٤١.

1 / 222