208

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

ثم أخذ ابن القيم رحمه الله تعالى في مناقشة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بذلك وبيّن أن محض السنة والقياس هو: الحد بالتعريض بالقذف. وبيان ذلك فما يلي:
أدلة الإمام الشافعي:
استدل الشافعي رحمه الله تعالى على نفي الحد بالتعريض بالقذف بما يلي:
١- حديث أبي هريرة ﵁ قال (جاء أعرابي (١) إلى النبي ﷺ
فقال يا رسول الله، أن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال هل لك من إبل قال نعم،
قال ما لونها قال: حمر. قال فيها من أورق (٢) . قال: نعم: قال: فأنى كان ذلك.
قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق) رواه البخاري (٣)
ومسلم (٤) .
وجه الاستدلال:
قال الشافعي رحمه الله تعالى (الأغلب على من سمع الفزاري بقوله للنبي ﷺ (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود) وعرّض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي ﷺ إذ لم يكن التعريض ظاهرًا بالقذف. فلم بحكم النبي ﷺ بحكم القذف) . يريد الشافعي رحمه الله تعالى: أنه لما كان قول الأعرابي الفزاري محتملًا لغير القذف لم يحكم النبي ﷺ فيه بحكم القذف فدل على أنه لا حد في التعريض بالقذف.

(١) الأعرابي: هو ضمضم بن قتادة الفزاري (انظر: فتح الباري لابن حجر ٩/٤٤٣) .
(٢) أورق: هو الذي فيه سواد غير حالك بل يميل إلى الغبرة (انظر: فتح الباري لابن حجر ٩ انظر: ٤٤٣) .
(٣) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/ ١٧٥، ٩/ ٤٤٢.
(٤) انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي ١٠/١٣٣.
(٥) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١١٤

1 / 217