208

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

ثم أخذ ابن القيم رحمه الله تعالى في مناقشة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بذلك وبيّن أن محض السنة والقياس هو: الحد بالتعريض بالقذف. وبيان ذلك فما يلي: أدلة الإمام الشافعي: استدل الشافعي رحمه الله تعالى على نفي الحد بالتعريض بالقذف بما يلي: ١- حديث أبي هريرة ﵁ قال (جاء أعرابي (١) إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله، أن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال هل لك من إبل قال نعم، قال ما لونها قال: حمر. قال فيها من أورق (٢) . قال: نعم: قال: فأنى كان ذلك. قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق) رواه البخاري (٣) ومسلم (٤) . وجه الاستدلال: قال الشافعي رحمه الله تعالى (الأغلب على من سمع الفزاري بقوله للنبي ﷺ (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود) وعرّض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي ﷺ إذ لم يكن التعريض ظاهرًا بالقذف. فلم بحكم النبي ﷺ بحكم القذف) . يريد الشافعي رحمه الله تعالى: أنه لما كان قول الأعرابي الفزاري محتملًا لغير القذف لم يحكم النبي ﷺ فيه بحكم القذف فدل على أنه لا حد في التعريض بالقذف.

(١) الأعرابي: هو ضمضم بن قتادة الفزاري (انظر: فتح الباري لابن حجر ٩/٤٤٣) . (٢) أورق: هو الذي فيه سواد غير حالك بل يميل إلى الغبرة (انظر: فتح الباري لابن حجر ٩ انظر: ٤٤٣) . (٣) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/ ١٧٥، ٩/ ٤٤٢. (٤) انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي ١٠/١٣٣. (٥) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١١٤ _________

1 / 217