(إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإن أطلق عليهما اسم الزنى العام كزني العين واليد والرجل والفم) .
٤- أن اللواط لا يدخل في مسمى الزنى لا لغة ولا شرعًا فلا يجب على اللوطي حد الزنى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال لهم (١):
(قالوا: ولأنه لا يسمى زانيًا لا لغة ولا شرعًا ولا عرفًا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانين) .
تعقب هذا الدليل:
لم يتعقب ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الوجهة بشيء والذي يظهر والله أعلم أنه
إنما تركه لضعفه، إذ هو تعليل في مقابلة النص- لمن يرى أن حد اللوطي كحد الزاني- والنصوص ثبتت عن النبي ﷺ بقتله مطلقًا.
على أن نفي تسمية اللواط (زنى) يحتاج إلى مدرك تام بالاستقراء والتتبع للغة العرب.
ولو كان القياس في اللغة جائزًا لأمكن القول بأنه قد ثبت في اللغة تسمية ما
هو دون الزنى زنًا كتسمية النظر المحرم (زنى العين) وهكذا، فيكون تسمية اللواط زنًا من باب قياس الأولى لكن القياس في اللغة ممتنع والله أعلم.
اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى:
اختار رحمه الله تعالى القول الأول وهو أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنى فقال رحمه الله تعالى (٢):
(والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة ﵃