176

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

طريق أخرى للحديث: والحديث قد رواه البيهقي (١) بسند آخر لكن فيه راو موصوف بالكذب وهو: محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال فيه الذهبي (٢) (كذاب مشهور) . فصار الحديث إذا بطريقيه المذكورين ضعيفًا لا تقوم به حجة والله أعلم. ٢- القياس: استدل أصحاب هذا القول بقياس اللواط على الزنى بجامع أن كلًا منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا، فيكون حكمه حكم حد الزنى (٣) . تعقب هذا الدليل: وهذا الدليل متعقب بما يلي: (- أن القياس لا يكون في الحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهة. لكن هذا متعقب بأن الأكثر على جوازه في الحدود (٤) . ب- أن هذا الدليل القياسي يقدح فيه بالقادح المسمى (فساد الاعتبار) (٥) . لحديث ابن عباس ﵄: اقتلوا الفاعل والمفعول به، فالقول بالقياس في مقابلة النص اعتبار فاسد وفي بيان هذا يقول الشوكاني (٦): (ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة

(١) انظر: السنن الكبرى ٨/٢٣٣، وانظر: الفتح الكبير للنبهاني ١/٦٥ وضعيف الجامع الصغير للألباني ١/١٢٤. (٢) انظر: المغني في الضعفاء ٢/٦٠٦، وانظر أيضًا: الميزان ٣/٦٢٣. (٣) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٤. وأضواء البيان للشنقيطي ٣/٢٤. وأشار إليه ابن القيم في الطرق الحكمية ص/١٧٨. (٤) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٤ وفتح الباري ١٢/٧٣ وأضواء البيان ٣/٤٤. (٥) انظر: الأحكام للآمدي ٤/٧٢. (٦) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٤. وانظر أيضا: أضواء البيان ٣/٤٤

1 / 183