170

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

(وقال أبو بكر الصديق ﵁: يرمى من شاهق) . ٤- أنه يلقى عليه حائط. وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي ﵃ (١) . وذكره ابن القيم عن علي ﵁ فقال (٢): (وقال علي- كرّم الله وجهه- يهدم عليه حائط) . ٥- أن عقوبة اللوطي كحد الزاني، الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. وذكره ابن القيم عن ابن الزبير ﵁ فقال (٣): (قال عطاء (٤): شهدت ابن الزبير أتى بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباس ﵃ . هذه أقاويل الصحابة ﵃ وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كما يراها الناظر اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل إيقاع العقوبة بالقتل والله أعلم. اختلاف العلماء (٥): ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عقوبة

(١) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٤. (٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٩. (٣) انظر: روضة المحبين ص/٣٦٣. وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٣٣. (٤) هو: عطاء ابن أبي رباح القرشي مولاهم ثقة فقيه فاضل توفي سنة ١١٤ هـ. (انظر: التقريب ٢/٢٢) . (٥) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٨، وزاد المعاد ٣/٢٠٩، وروضة المحبين ص/٣٦٣، والطرق =

1 / 177