127

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

أدلة الخلاف كما يلي: ١- وجود تعارض في الظاهر بين أدلة الجمهور من السنة من قضاء النبي ﷺ بالرجم للمحصن وعدم الجمع بين الجلد والرجم كما في حديث ماعز وغيره، وبين حديث عبادة ﵁ الذي فيه أن حد المحصن: الجمع بين الجلد والرجم. والجواب عن هذا: هو أن الواجب عند وجود التعارض بين الروايات الترجيح بين الروايات فإذا تعادلت نظر في الجمع فإن لم يمكن نظر في النسخ. والترجيح هنا من حيث الصناعة غير وارد لأن أدلة كلّ مخرجة في الصحاح والسنن وغيرها. والجمع غير ممكن أيضًا لأن حديث عبادة ﵁ فيه إيجاب الجلد والرجم على المحصن وحديث ماعز وما في معناه من الذين رجموا في عهد النبي ﷺ فيه الاقتصار على الرجم فقط ولا ذكر للجلد. فصار المآل إلى النسخ: والقول بالنسخ هنا هو الظاهر فإن حديث عبادة متقدم وأحاديث الرجم كحديث ماعز وغيره متأخرة فصار حديث عبادة ﵁ الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم منسوخًا بالأحاديث المتأخرة التي فيها الاقتصار على الرجم. وقد أوضح شيخنا محمد الأمين رحمه الله تعالى توجيه القول بالنسخ بقوله (١): (وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلد، فقد رجحوا أدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت ﵁ الذي فيه التصريح بالجمع بين

(١) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٦/٤٦- ٤٧ ط الأولى بمطبعة المدني بمصر سنة١٣٩٢ هـ. ومؤلفه: شيخنا العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة ١٣٩٥ هـ في مكة المكرمة رحمه الله تعالى.

1 / 134