125

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

رواه مسلم (١) وغيره. ووجه الدلالة منه نصية صريحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا بمثله (٢) . ب- قضاء علي ﵁ في شراحة الهمدانية. فانه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ (٣) . فتوارد على هذا الرأي- الجمع بين الجلد والرجم للمحصن- قول النبي ﷺ وقضاء علي ﵁: فوجب الجمع بينهما للمحصن والله أعلم دليل القول الثالث: استدل القائلون بأن الجمع بين الجلد والرجم للشيخ المحصن والرجم بلا جلد لمن كان شابًا محصنًا بما يلي: لفظ (الشيخ والشيخة) من الآية في حديث عمر ﵁ أن فيما أنزل الله من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (٤» وجه الاستدلال: بينه الحافظ بن حجر بقوله (٥):

(١) انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي ١١/١٨٨. وانظر: نيل الأوطار ٧/٩٢. (٢) انظر: المغني ١٠/ ١٢٥. (٣) يأتي تخريجه ص/٤٠٨. (٤) انظر: نيل الأوطار ٧/٩٥- ٩٦. وفتح الباري ١٢/ ١٢٠،١٤٣،١٤٤،١٤٨،١٥٧. وأصله عند الجماعة. وبهذه الرواية في صحيح ابن حبان ومسند أحمد كما في نيل الأوطار. (٥) انظر فتح الباري ١٢/١٢٠

1 / 132