95

حلية الفقهاء

حلية الفقهاء

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

الشركة المتحدة للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٠٣هـ

د چاپ کال

١٩٨٣م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

خَرَصْتُ النخلةَ: إذا حَزَرْتَ ثَمَرَها، ويُقال للكذَّاب: الخَرَّاص، لأنه يكذبُ لا على تَحْقِيقٍ. وأمَّا قولُه: "ذلك حين يَتَمَوَّه العنبُ"، فإنَّه يقول: إذا صار فيه الماءُ، يُقال: مَوَّهْتُ الشَّيْءَ: إذا سَقَيْتَه ماءً، وأصلُ الماءِ مَوه. وأمَّا الجَرِينُ، فالموضعُ الذي يُجْمَعُ فيه التمرُ، وهو البَيْدَرُ، والْأنْدَرُ، والجَوْخَانُ. وأمَّا الحبوب، فمنها الذُّرَة، وهو الجاورس. والعَلَس: جنسٌ من القَمْحِ. وأمَّا السُّلْتُ، فضَرْبٌ من الشَّعِيرِ صِغَارُ الحَبِّ ليس له قِشْرٌ. وأمَّا القُطْنِيَّةُ، فهي الحبوبُ كالعَدَسِ، والحِمَّصِ، والْأَرُزُّ، والجُلُبَّان، والقمح، والحِنْطَةُ. والتُّرْمُسُ: أحْسِبُه الفُول، والفُول: الباقِلاء، أو الجُلُبَّانُ. وأمَّا قَوْلُه: "سُقِيَ بِنَضْحٍ"، فالنَّضْحُ: الصَّبُّ، والغَرْبُ: الدَّلْوُ. وأمَّا الوَرِقُ، فالفِضَّة، وكذلك الرِّقَّة. وقال قومٌ: إنَّ الرِّقَّةَ تَقَعُ عَلَى الذهبِ والفِضَّةِ.

1 / 105